اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
شفاء العليل شرح منار السبيل
199943 مشاهدة
ماء لا يكره استعماله ومنه مياه الآبار والعيون والأنهار

قوله: [والآبار والعيون والأنهار] لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة (وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن) فقال -صلى الله عليه وسلم- الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟..


الشرح: لا خلاف في طهورية مياه الآبار فإنها أغلب ما يستقي منه الناس، وذلك أن الله تعالى من حكمته جعل لا جوف الأرض أماكن متسعة، فإذا نزل المطر وجرى في الأودية، فإن الأرض تبتلعه في جوفها، ويبقى فيه حتى يحفر ويستقى منه، وقد قال تعالى: فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ أي: الله الذي جعل جوف الأرض مخزنا يحفظه حتى يحتاج إليه فيخرج وهو طاهر طيب، لا تغيره الأرض، ولا يتأثر بتراب ولا غيره.
وأما بئر بضاعة فهي بئر مشهورة في المدينة، وكانت في الطريق، ويقرب منها مجتمع الناس، ولذلك تسقط فيها خرق الحيض التي تتمسح بها النساء، وقد تسقط فيها الجيف، حتى ميتة الكلب، وكذا النتن من العذرة ونحوها، ولكنها لا تتغير، حيث يستقى منها كل يوم للنخل والشرب، ويتجدد الماء فيها فلا يتغير؛ فلذلك قال عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا الإطلاق مقيد بما إذا تغير أحد أوصافه، كما في حديث أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- حيث قالت: إلا ما غلب على ريحه، أو طعمه، أو لونه بنجاسة تحدث فيه .
وأما العيون فهي ما ينبع من الأرض، ويسيل على وجه الأرض، وأصله من مياه الأودية التي تختزن في المرتفعات، وكذا ماء الأنهار الجارية فإنها أيضا تسيل من أماكن رفيعة تمتلئ وقت السيل، ثم تندفع إلى المنخفضات، ودليل طهارتها حديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا متفق عليه